المحقق الحلي

270

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

أحدها وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر . الثالث في كفارة القتل تجب كفارة الجمع بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة لا مع التسبيب فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة . وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون وعلى المولى بقتله عبده . ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا استنادا إلى البراءة الأصلية ولو قتل مسلما في دار الحرب مع العلم بإسلامه ولا ضرورة فعليه القود والكفارة . ولو ظنه كافرا ف لا دية وعليه الكفارة ولو كان أسيرا « 1 » قال الشيخ ضمن الدية والكفارة لأنه لا قدرة للأسير على التخلص وفيه تردد ولو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة وإذا قبل من العامد الدية وجبت الكفارة قطعا ولو قتل قودا هل تجب في ماله قال في المبسوط لا تجب وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا الرابع في العاقلة والنظر في تعيين المحل وكيفية التقسيط وبيان اللواحق .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 475 : أي ولو كان المسلم المقتول - بظن أنّه كافر - أسيرا في أيدي الكفرة .